السيد محمد حسن الترحيني العاملي
198
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ثلاثا ) للمختار ، ( أو مطلق الذكر للمضطر ) ( 1 ) ، وقيل يكفي المطلق ( 2 ) مطلقا ( 3 ) وهو أقوى ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، وما ورد في غيرها معيّنا ( 4 ) غير مناف له لأنه ( 5 ) بعض أفراد الواجب الكلّي تخييرا ، وبه يحصل الجمع بينهما ( 6 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الركوع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الركوع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الركوع حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الركوع حديث 7 .